القانوني

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لديوان المراقبة العامة أن يرسل مندوباً او اكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في اجتماعات الجمعيات العامة العادية للمساهمين، وعلى المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة اشعار الديوان بمواعيد انعقاد هذه الجمعيات قبل الميعاد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.