معاشات التقاعد التي تمنح بسبب الوقائع الحربية أو العمل
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشًا شهريًّا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشًا تقاعديًّا قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير. المادة (18): يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكري فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب. المادة (19): تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة (20): أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة. ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته. المادة (21): للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، أما إذا كانت الإصابة أو الوفاء أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفي بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحًا به الظروف التي أحاطت بالحادث ومتى وأين حدثت الإصابة؟ المادة (22): يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها طبقًا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (أ) من المادة (20) وذلك حسب الأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد