نطاق التطبيق
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن General Organization for Social Insurance (gosi.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة ، يطبق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي : 1- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن . 2- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين، وإن كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فإنه يعامل وفق الأحكام الآتية : أ - إذا كان قد سبق أن استحق معاشًا عن مدة اشتراكه السابقة فإنه يخير بين أن يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديدة، أو أن يستأنف اشتراكه في النظام بشرط أن يكون عمره دون سن الخامسة والستين، أما إذا بلغ هذه السن في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مدة عمله اللاحقة. ب - إذا كان غير ذي معاش فإنه يطبق عليه النظام مهما كان عمره في تاريخ عودته . 3- وفقًا لحكمي الفقرتين الأولى والثانية يشترط لتطبيق النظام، أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخل المملكة، أو أن يكون العامل سعودياً ويعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، ووفق ما تحدده اللائحة . 4- يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطًا تجاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا أو في مجال الخدمات، وعلى الحرفيين، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة من أحكام، ويجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - تطبيق فرع الأخطار المهنية على هذه الفئات وفقًا للأحكام التي يحددها القرار . 5- يجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين من غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة 6- تحدد أحكام كل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مستقبلاً نطاق تطبيقه . المادة الخامسة : 1- يستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النظام : أ - موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين . ب- الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية . ج- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة . د - البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، وكذلك العاملون منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة . هـ- خدم المنازل . و- العمال الأجانب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص . ز- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم) . ح- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال. ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتفاع بأحكام هذا النظام وفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة . 2- يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الإدارة، ووفق أحكام المادة السادسة، أن يخضع للنظام كل أو بعض الفئات المذكورة في البنود (جـ ، د ، هـ) من الفقرة السابقة . المادة السادسة : يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة . المادة السابعة : 1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوائحه، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المتخذة وفق أحكام المادة السادسة . 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام . المادة الثامنة : 1- لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات، ولم تعـد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، الحـق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل . 2- إذا انتهت مدة الاشتراك المشار إليها بالفقرة السابقة دون أن يستحق المشترك أو أفراد عائلته - حسب الحال- معاشًا، يلغى اشتراكه ويرد له أو لأسرته ما أدَّاه عن تلك المدة من اشتراكات . 3- تطبق على المشترك بموجب أحكام الفقرة الأولى عن مجموع مدتي اشتراكه نفس القواعد المتعلقة بحساب مدة الاشتراك، واستحقاق التعويضات وحسابها التي تطبق على سائر المشتركين . 4- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد