القانوني

نظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تكوّن بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات - بحسب الحال - للنظر في الآتي: أ - التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه. ب - التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً. ج - الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية. 2 - تحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة، وصفاتهم، ومدة العضوية، والأعضاء الاحتياطيين، وكيفية إصدار القرارات، والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى، وإجراءات عمل اللجان، ومكافآت أعضائها. 3 - يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.