نظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تكوّن بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات - بحسب الحال - للنظر في الآتي:
أ - التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه. ب - التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً. ج - الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
2 - تحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة، وصفاتهم، ومدة العضوية، والأعضاء الاحتياطيين، وكيفية إصدار القرارات، والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى، وإجراءات عمل اللجان، ومكافآت أعضائها. 3 - يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد