نظام إدارة النفايات
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق الأولويات الآتية:
التدوير.
استرداد الموارد.
التخلص الآمن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد