نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفًا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد