القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطراً على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو الحدُّ من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، وتكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلةً. وتحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها والإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن. الفصل السابع: حماية معلومات المستخدم ووثائقه السرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.