نظام الإثبات
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد