نظام الإثبات
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد