نظام الإثبات
المادة الخامسة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:
سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد