نظام الإثبات
المادة الخامسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
(الفصل الثاني) حجية الأمر المقضي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد