نظام الإثبات
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشمل الدليل الرقمي الآتي:
السجل الرقمي.
المحرَّر الرقمي.
التوقيع الرقمي.
المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
وسائل الاتصال.
الوسائط الرقمية.
أي دليل رقمي آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد