نظام الإثبات
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
(الباب الثالث) الكتابة (الفصل الأول) المحرَّرات الرسمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد