نظام الإثبات
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد