نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.
الفصل الثاني: حضور الخصوم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد