نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة حكم المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق.
الباب الرابع: إجراءات التحقيق الفصل الأول: تصرفات المحقق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد