نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في هذا النظام.
الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد