نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر الفصل الأول: الاستئناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد