نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد