نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.
الفصل الثاني: ندب الخبراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد