نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
الباب الثاني: الدعوى الجزائية الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد