نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد