نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من:
1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم.
2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز. 3 - الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. 4 - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. 5 - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها. 6 - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم. 7 - الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة. 8 - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد