القانوني

نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز. 3 - الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. 4 - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. 5 - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها. 6 - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم. 7 - الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة. 8 - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.