نظام الإجراءات الجزائية
المادة المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان الشاهد مريضًا، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده.
الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد