نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تخضع لأحكام النظام الأنشطة الآتية:
تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيعها.
استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتسويقها، وتوزيعها، وتخزينها.
تقديم خدمات التحقق من مطابقة الأجهزة والمستلزمات الطبية للوائح الفنية ونظام إدارة الجودة، والتحقق من توكيد الجودة.
إجراء التحقق من الدراسات السريرية.
تقديم الخدمات الاستشارية الفنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.
تقديم خدمات فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
تقديم خدمات الصيانة للأجهزة والمستلزمات الطبية.
تمثيل المصنع المقيم خارج المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد