نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز فسح الأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة إلَّا بعد موافقة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد