نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكوَّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم -على الأقل- مستشارٌ نظاميٌّ؛ للنظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام.
تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد