نظام الأحداث
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد