نظام الأحداث
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.
وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد