نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
أن يكون الولد مجهول النسب.
أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد