نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد