نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد