نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
(الفصل الرابع) فسخ عقد الزواج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد