نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للأب عزل الوصي متى شاء.
للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
(الفصل الثالث) الولي المعين من المحكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد