نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:
(ثلاث) حيضات لذوات الحيض.
(ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد