نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
كمال الأهلية.
القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد