القانوني

نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.