نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد