نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:
بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
رفع الحجر عن المحجور عليه.
وفاة القاصر.
استرداد أب القاصر أهليته.
عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد