نظام الأحوال المدنية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية - ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه - هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلا لإقامته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد