نظام الأحوال المدنية
المادة الثانية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته يسمى: (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد