نظام الأحوال المدنية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقا لنظامها - يعتبر صحيحا - بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة، على أنه يجب خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد