نظام الأحوال المدنية
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية:
أ - يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها. ب - جنس المولود (ذكر أو أنثى). جـ - اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد