نظام الاستثمار
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الهدف من النظام:
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:
تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد