نظام الاستثمار
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات:
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:
للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.
للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد