نظام الاستــثمار التعديني.
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تعديلها وفقاً للنظام واللوائح إلا بناء على أسباب واضحة ومكتوبة، ويحق لمقدم الطلب التظلم من ذلك أمام المحكمة الادارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد