القانوني

نظام الأسلحة والذخائر

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.