نظام الإفلاس
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام:
أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة.
ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.
ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.
د- شركات التصنيف الائتماني.
هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.
و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.
ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.
ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.
2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.
3- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد