القانوني

نظام الإفلاس

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية. ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية. د- شركات التصنيف الائتماني. هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية. و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز. ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن. ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة. ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة. ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة. 2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. 3- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة. 4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.