نظام الإفلاس
المادة الثامنة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: افتتاح الإجراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد