نظام الإفلاس
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية:
أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية.
ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.
ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته.
د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها.
هـ- ما تنص عليه اللائحة.
2- يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد