نظام الإفلاس
المادة الثانية والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية.
وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.
2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد